Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 146

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثالث في قضاء الوتر

الدليل الثاني:

(ح-٦٥٧) ما رواه الحاكم من طريق حاتم بن سالم البصري، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن خالد الحَّذاء، عن أبي قلابة، عن أم الدرداء،

عن أبي الدرداء، قال: ربما رأيت النبي ﷺ يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-٦٥٨) روى الحاكم في المستدرك، قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ، حدثنا زياد بن الخليل التستري، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (¬٣).

[تفرد به شيخ الحاكم، وفيه كلام] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 146 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.