Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 157

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الرابع في الاشتغال بالنوافل المطلقة قبل الفائتة

حتى طلعت الشمس، حيث سار النبي ﷺ ساعة ثم نزل، فصلى سنة الصبح، ثم صلى الصبح (¬١).

ولو كان مأمورًا بأن يصليها وقت تذكرها لم يصح التنفل قبلها، ولما صح أن يسير ساعة قبل أن يصليها، ومن المعلوم أن انتقال الجيش بعد نومه بالوادي، وتحركه من مكان إلى آخر يستدعي وقتًا ليس باليسير، وكونه كُرِه المكان لأنه أصابتهم فيه غفلة، أو حضرهم فيه شيطان لا يجعل الصلاة مكروهة بجميع الوادي، ولا يترك الواجب إلا لمحرم، وليست الصلاة بالوادي محرمة على الصحيح، وقياس مكان الوادي على الحش (مكان الشياطين) قياس مع الفارق، فالوادي ليس مكانًا للشيطان، وإلا لما نام فيه الرسول ﷺ، بل حضوره فيه عرض كحضور الشيطان عند إقبال العبد على الصلاة يذكِّره: اذكر كذا، اذكر كذا، يذكره ما كان ناسيه حتى لا يدري كم صلى، فدل على أن القضاء ليس على الفور، وأن التنفل قبل الفائتة مباح.

الدليل الثاني:

(ح-٦٦٤) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد -يعني المقبري صاحب أبي هريرة- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كُفِينَا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب، فصلاها كما يصليها في وقتها (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

(ح-٦٦٥) وروى أحمد عن هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 157 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.