وقال المالكية في المشهور: ستر العورة لا يختص بالصلاة، بل هو فرض في نفسه من أجل النظر (¬١).
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: «لما اتفقنا على أن ستر العورة عن أعين الناس واجب على كل حال دل على أنها ليست من شروط الصلاة» (¬٢).
قال ابن العربي: «وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة؛ وهو أشهر أقوالنا» (¬٣).
وقال ابن رشد في المقدمات عن الخلاف في ستر العورة، فقال: «قيل: إنه فرض من فرائض الصلاة مع القدرة عليه، وقيل: إنه فرض قائم بنفسه في الجملة، وسنة في الصلاة … » (¬٤).
وقال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا، أهو شرط من شروط صحة الصلاة، أم لا؟» (¬٥).