Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 168

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الأول حد عورة الرجل

الفصل الثاني في حد العورة

المبحث الأول حد عورة الرجل

المدخل إلى المسألة:

• العورة السوءتان، والفخذ حريم لهما.

• لم يصح حديث في أن الفخذ عورة، والإجماع على عورة السوءتين.

• تقصَّد أنس النظر إلى فخذ النبي ﷺ ونقل للأمة صفة فخذه الشريفة حين انحسر الإزار عن فخذه.

• لو كان الفخذ عورة لحفظ الله عورة نبيه من الانكشاف، ولامتنع أنس من النظر إليه، فدل على أن الفخذ ليس بعورة في النظر.

• عقد بعض الصحابة أُزُرَهَمْ على أعناقهم، كهيئة الصبيان، وقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا، ولو كان الفخذ عورة في الصلاة لما فضلوا تغطية البطن والصدر على حساب كشف الفخذ.

• لو اقتصروا على الائتزار به فقط لكان سابغًا إلى الكعب، وما ضرهم كشف البطن والصدر في الصلاة.

[م-٢٣٧] اتفق الحنفية وجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن ما بين السرة والركبة عورة، واختلفوا في السرة والركبة:

فقال الجمهور: لا يدخلان في حد العورة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 168 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.