الفصل الثاني في حد العورة
المبحث الأول حد عورة الرجل
المدخل إلى المسألة:
• العورة السوءتان، والفخذ حريم لهما.
• لم يصح حديث في أن الفخذ عورة، والإجماع على عورة السوءتين.
• تقصَّد أنس النظر إلى فخذ النبي ﷺ ونقل للأمة صفة فخذه الشريفة حين انحسر الإزار عن فخذه.
• لو كان الفخذ عورة لحفظ الله عورة نبيه من الانكشاف، ولامتنع أنس من النظر إليه، فدل على أن الفخذ ليس بعورة في النظر.
• عقد بعض الصحابة أُزُرَهَمْ على أعناقهم، كهيئة الصبيان، وقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا، ولو كان الفخذ عورة في الصلاة لما فضلوا تغطية البطن والصدر على حساب كشف الفخذ.
• لو اقتصروا على الائتزار به فقط لكان سابغًا إلى الكعب، وما ضرهم كشف البطن والصدر في الصلاة.
[م-٢٣٧] اتفق الحنفية وجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن ما بين السرة والركبة عورة، واختلفوا في السرة والركبة:
فقال الجمهور: لا يدخلان في حد العورة (¬١).