Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 170

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الأول حد عورة الرجل

وقال سند: «مقتضى النظر أن العورة السوءتان، وأن الفخذ حريم لهما» (¬١).

ومال شيخنا ابن عثيمين إلى أن الفخذ ليس بعورة في النظر، وإن كان عورة في الصلاة لكون ستره من زينة الصلاة، وإذا رجع حكمه إلى الزينة رجع ستره إلى الاستحباب على التسليم باستحباب الزينة.

وروى أبو الفرج عن مالك ما ظاهره أن ستر جميع بدن الرجل واجب الصلاة. وهو أضعف الأقوال (¬٢).

قال خليل: «أي ستر كل ما يستره القميص، وليس مراده الرأس ونحوه، ولا يريد هذا القائل أن جميع البدن عورة» (¬٣).

هذه أقوال المسألة، وحيث وفق الله للوقوف عليها، فقد حان عرض الحجج التي قامت عليها لنلتمس أقواها وأقربها للحق، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

• دليل من قال: العورة الفرجان:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٧].

وجه الاستدلال:

قال الخليل: «والسوءة: فرج الرجل والمرأة، قال الله ﷿. ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 170 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.