Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 173

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الأول حد عورة الرجل

ورواه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، كلاهما (حميد وثابت) عن أنس ﵁ في قصة غزوة خيبر، وفيه: وإن قدمي لتمس قدم النبي ﷺ (¬١).

وأما الجواب عن الدلالة الثالثة:

فقيل: إن نظر أنس لفخذ النبي ﷺ يحتمل أن يكون قد وقع إليه فجأة، لا تعمدًا (¬٢).

ويحتمل أن كشف الفخذ كان سائغًا ثم نُهِيَ عنه؛ لأن النهي ناقل عن البراءة الأصلية، فيقدم.

ويحتمل أن يكون جرى ذلك لبيان التشريع بجواز وقوع ذلك لغير المختار.

• ورد هذا بأجوبة منها:

الجواب الأول:

قال ابن حجر: «لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه ﷺ لا يقر على ذلك لو كان حرامًا، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره، أو انحسر بغير اختياره والله أعلم» (¬٣).

وقال القاضي عياض: «لو كانت عورة لم يصح انكشافها من النبي ﷺ، فإن كان عن قصد فذلك آكد في الدلالة، وإن كان عن غير قصد؛ فلأنه منزه عن انكشافها» (¬٤).

وإذا كان الله قد عصم نبيه ﵊ من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة، فَلأَنْ يعصمَهُ الله من كشفها بعد النبوة أولى وأحرى، فحين وقع له قدرًا انكشاف فخذه ﵇ دل شرعًا على أنه ليس بعورة.

(ح-٦٦٩) فقد روى البخاري ومسلم من طريق روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار قال:

سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 173 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.