جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «لو كانت الفخذ عورة لما مسها الشارع من أبي ذر ولا الباقي؛ إذ لا يحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا حلقة دبره على الثياب، وعلى بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة، وقد منع الشارع القود من الكسعة، وهو ضرب بين الإليتين على الثياب بباطن القدم، وقال: دعوها فإنها منتنة» (¬١).
• وأجيب:
(ح-٦٧١) بأنه قد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية، قال: