Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 184

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الأول حد عورة الرجل

قال البخاري: ورواه حماد، عن ثابت، عن أنس (¬١).

الشاهد منه: قوله: (وقد حسر عن فخذيه) ولو كان عورة لتوارى بفعله.

(ث-١٧٩) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، يخبر

عن جبير بن الحويرث سمعت أبا بكر وهو واقف على قزح وهو يقول: يا أيها الناس أصبحوا أصبحوا، ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشفت مما يحرش بعيره بمحجنه (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

• دليل من قال: ما بين السرة والركبة عورة:

الدليل الأول:

(ح-٦٧٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه،

عن جده، أن النبي ﷺ مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ (¬٤).

[أعله البخاري وابن عبد البر وابن حجر وابن القطان الفاسي بالاضطراب] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 184 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.