Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 196

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الأول حد عورة الرجل

عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: عورة الرجل من سرته إلى ركبته (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

هذه هي الأدلة على أن الفخذ عورة، وأما الأدلة على كون الركبة ليست من العورة فنذكرها في بقية أدلة القوم.

الدليل الثامن:

(ح-٦٨١) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عثمان،

عن أبي موسى ﵁، أن النبي ﷺ دخل حائطًا، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان.

قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول، وعلي بن الحكم، سمعا أبا عثمان، يحدث عن أبي موسى، بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد انكشف عن ركبتيه، أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.

فدل على أن الركبة ليست داخلة في حد العورة.

[انفرد به عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي بزيادة (كشف الركبة) ورواه جماعة عن أبي عثمان ولم يذكروا ما ذكره عاصم] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 196 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.