Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 225

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

خرج الوجه من العورة للإجماع على أنه ليس بعورة في الصلاة، وبقي ما عداه.

• ونوقش هذا بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن الراجح في الأثر أنه موقوف على ابن مسعود، كما تبين ذلك من خلال التخريج، والحجة في المرفوع.

• ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الأثر قد صححه بعض علماء الحديث مرفوعًا، كالترمذي، وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وإن كان قد أعل رواية قتادة المرفوعة.

الوجه الثاني:

أن الأثر وإن كان موقوفًا، فإن وقفه لا يسقط الاحتجاج به، ذلك أن قول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 225 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.