Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 229

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة

المحارم تخفيفًا لمشقة ستر القدم مع كثرة دخول الرجل على أهله ومحارمه، كما جاز كشف ذلك للمملوك، وإن كان أجنبيًّا عن سيدته لكثرة تطوافه على مواليه، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النور: ٥٨]، فكانت العلة في رفع الجناح عن المملوك البالغ في غير ثلاثة الأوقات كثرة تطواف بعضهم على بعض، وليس لانتفاء العورة من الأصل، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ث-١٨٢) ما رواه أبو حاتم في تفسيره من طريق يحيى بن يمان، عن حماد ابن سلمة، عن أم شبيب، عن عائشة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قالت: الفتخ: حلق من فضة يكون في أصابع الرجلين (¬١).

[حسن إن كان حفظه يحيى بن يمان] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 229 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.