Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 236

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة

أباحته الحاجة، وإذا كان ذلك كذلك فالنظر إلى الكبير الأصل فيه الشهوة، ونظر من لا شهوة له حالة نادرة، فلم تُعْطَ حكمًا، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٦٩٠) ما رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.

منطوق الحديث: تحريم نظر البالغ إلى عورة البالغ، وكذا المرأة؛ لأنه لا يقال: رجل وامرأة إلا في حق من كان بالغًا.

ومفهومه: أن النظر إلى عورة الصغير أو الصغيرة لا يدخل في النهي، إلا أنه لما كان الناس يتفاوتون في البلوغ، أعطي ما قارب البلوغ حكم البالغ.

الدليل الرابع:

(ح-٦٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:

حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفَيْنِ عورَتَهُمَا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وجه الاستدلال:

الاستدلال بالمفهوم حيث خص المقت بخروج الرجلين، فلو كان هذا الحكم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 236 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.