• حجة من قال: يشرع التثويب في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني:
استدل هؤلاء بأدلة الفريقين: فأدلة القائلين بأن التثويب في الأذان الأول دليل على صحة التثويب في الأذان الأول، وليس فيها ما يمنع صحة التثويب في الأذان الثاني.
وأدلة القائلين بأن التثويب في الأذان الثاني دليل على صحة التثويب في الأذان الثاني، وليس فيها ما يمنع من صحة التثويب في الأذان الأول.
ومجموع أدلة القولين يدل على صحة التثويب في كل أذان للصبح، سواء أكان الأول أم الثاني.
• حجة من قال: إذا ثوب للأول لم يثوب للثاني:
ورد التثويب في الأذان الأول والثاني، إلا أنه لم ينقل أنه ثوب في كلا الأذانين، وهذا يعني أنه إذا ثوب في أحدهما لم يثوب في الثاني.