Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 266

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثالث في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

عن الميت، وكذا الصيام عنه، ووفاء نذره لا يجب على غير الميت، ولكن القضاء عنه من الوفاء له، والبر به، لأن الأصل في العبادة أنها واجبة على الإنسان نفسه، لكن إن تطوع أحد من الورثة كان محسنًا، فلا يدل تعبير (فالله أحق) على وجوب قضاء العبادة عن الميت، وبالتالي لا يدل على هذا اللفظ على وجوب ستر العورة، والإنسان خالٍ، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٧١٠) ما رواه الترمذي من طريق ليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم.

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

[إسناده ضعيف] (¬١).

الدليل الثالث:

استدل بعضهم بأن الأصل في كشف العورة التحريم مطلقًا.

قال الشوكاني: «أصل ستر العورة الوجوب، فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة، كما يكون عند خروج الحاجة، فالاستتار قبل حالة الخروج واجب، فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج، لا حال كونه قائمًا، ولا حال كونه ماشيًا إلى قضاء الحاجة» (¬٢).

• ويناقش:

بأن تحريم كشف العورة من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتفٍ في نظره إلى عورته، وإنما يستحب الستر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 266 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.