Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 269

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة

الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم الشرطية إلا بدليل.

• القول بالشرطية قدر زائد على القول بالوجوب.

• كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.

• ستر العورة متردد بين كونه من المأمورات فلا يسقط بالنسيان وبين كون كشف العورة من المحظورات؛ فيسقط بالنسيان، والثاني أقرب.

• الستر لو كان من المأمورات لاشترط له النية كغالب المأمورات.

• انكشاف اليسير من العورة مطلقًا وكذا الكثير في الزمن اليسير لا يؤثر في صحة الصلاة، ولو كان ستر العورة شرطًا للزم من عدمه العدم من غير فرق بين اليسير والكثير.

[م-٢٤٣] تنازع العلماء في حكم ستر العورة في الصلاة:

فقيل: ستر العورة شرط للصلاة، ولو كان خاليًا، أو في ظلمة، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية، على خلاف:

فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، فيصلي عاريًا، ويعيد، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وبه قال الحنفية إذا كان المنع من العباد، كما لو غُصِبَ ثَوْبَهُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 269 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.