وقيل: شرط مع التذكر والقدرة، وهو قول في مذهب المالكية، فلو صلى ناسيًا صحت صلاته، وأعاد في الوقت (¬١).
وقيل: ستر العورة ليس من شروط الصلاة على خلاف:
فقيل: واجب، فلو صلى عاريًا صحت صلاته مع الإثم، وأعاد في الوقت للتفريق بين الشرط والواجب (¬٢).
قال ابن جزي في القوانين: «وأما الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها» (¬٣).
وقيل: ستر العورة سنة، وتستحب الإعادة في الوقت، وهو قول قديم في مذهب مالك وقد نسب القول به لابن القاسم راوية مالك في الفقه، ومدون المذهب، واختيار القاضي إسماعيل وابن بكير والأبهري من المالكية، ونسبه ابن محرز لأكثر المالكية.
وقال ابن رشد الحفيد: «إن القول بالسنية هو ظاهر مذهب مالك» (¬٤).