Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 290

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة

الجواب الثاني:

لا نسلم بأن نفي القبول يستلزم نفي الصحة، فالقبول أخص من الصحة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

فمنطوق الآية الدال على الحصر يدل على أن الله لا يتقبل إلا من المتقين.

ومفهوم المخالفة دليل على أن الفاسق لا يتقبل الله منه، إلا أن نفي القبول هنا لا يستلزم نفي الصحة بالإجماع.

كما جاء في السنة نفي القبول عن صلاة من أتى عرافًا فسأله عن شيء.

(ح-٧١٧) رواه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن صفية،

عن بعض أزواج النبي ﷺ، قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (¬١).

كما جاءت السنة في نفي قبول صلاة العبد الآبق، وهي صحيحة بالإجماع.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 290 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.