Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 295

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة

• ورد هذا الجواب بجوابين عام، وخاص:

أما الجواب العام، فقيل: بأن نفي القبول تارة يراد به نفي الثواب، وتارة يراد به نفي القبول، والضابط للتفريق: بأن ينظر فيما نفي، فإن رتب نفي القبول على معصية قارنت الفعل كحديث (إذا أبق العبد … ) وحديث: (من أتى عرافًا … ) كان انتفاء القبول يعني انتفاء الثواب، والعمل صحيح لاستيفاء شروطه وأركانه، إلا أن إثم المعصية إذا ما قورن بأجر العمل كان الإثم أكبر، فكأن الإثم قد أحبط الثواب، وذهب بالأجر.

وإن رتب نفي القبول على وصف يطلب فعله أو تركه، ولم يقارن الفعلَ معصيةٌ، كحديث: (لا تقبل صلاة بغير طهور … )، وحديث (لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار) كان انتفاء القبول يعني انتفاء الصحة، ودل هذا على أن الوصف شرط أو ركن في العمل، ولزم عدم الشرط عدم المشروط (¬١).

وأما الجواب الخاص عن كل دليل على حدة:

فأجاب ابن عطية عن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، أن المراد بالتقوى هنا تقوى الشرك، فمن اتقاه، وهو موحد، فأعماله مقبولة، وإن كان فاسقًا (¬٢).

ويشكل عليه أنه لم يكن شرك في عصر قابيل وهابيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 295 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.