مكشوف العورة عالمًا عامدًا كان عاصيًا آثمًا، إلا أن الفرض قد سقط عنه» (¬١).
وقال ابن ناجي: «ستر العورة عن أعين الناس لا خلاف في وجوبه، وفي الخلوة قولان: المشهور أنه مستحب، وقيل: إنه واجب ....
وعلى الأول: فقيل: إنه واجب في الصلاة شرط. وقيل: ليس بشرط. وقيل: سنة» (¬٢).
وفي التنبيه على مبادئ التوجيه: «وإذا أوجبنا ستر العورة فصلى باديها مع القدرة، هل يعيد أبدًا، أو في الوقت؟ قولان» (¬٣).
وقال النفرواي: «اعلم أنه جرى خلاف في ستر العورة في الصلاة، فقيل: واجب شرط مع الذكر والقدرة.
وقيل: واجب غير شرط مع الذكر والقدرة أيضًا. وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة عامدًا قادرًا على الستر، فعلى الشرطية: يعيد الفرض؛ لبطلانه، وعلى نفي الشرطية: يعيد في الوقت مع القدرة والعلم، لكن يأثم مع القدرة والعلم دون العجز والنسيان» (¬٤).
الدليل السادس:
(ح-٧١٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم،
عن سلمة بن الأكوع، أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أَتَصَيَّد، فأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، وزره ولو بشوكة.
[ضعيف] (¬٥).