• دليل من قال: السترة شرط لا تسقط بالعجز، فيصلي عاريًا ويعيد:
الدليل الأول:
القياس على قولهم في فاقد الطهورين: الماء والتراب، فيجب عليه أن يصلي في الحال.
(ح-٧٢٠) لما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه،
عن عائشة ﵂ أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله ﷺ ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء،