Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 310

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة

حرج وتكليف بما لا يطاق، وقد نفى الله الحرج عن هذه الملة.

الدليل الثاني:

(ح-٧٢٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه ما استطعتم (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فدل على أن من شروط التكليف بالفعل أن يكون مقدورًا عليه، فإذا عجز الإنسان عن بعض الشروط أو بعض الفروض لم يكن واجبًا في حقه، فالشروط والأركان تسقط بالعجز.

وقد ساق بعض الفقهاء لمثل هذا قاعدة فقهية تقول: لا واجبَ مع عجزٍ، ولا مُحُرَّمَ مع ضرورةٍ.

وأما الدليل على أن العبادة لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها، فيصلي بحسب قدرته، فأدلة منها:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني:

(ح-٧٢٤) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 310 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.