Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 314

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة

لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.

فلم يَأْتِ من الشارع قوله: لا صلاة إلا بستر العورة، أو من لم يستر عورته فلا صلاة له. أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا إذا ستر عورته، كما قال في الطهارة من الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (¬١).

وما دام أنه لم يَأْتِ ما يفيد الشرطية فلا يصح القول بالشرطية؛ لأن القول بالشرطية قدر زائد على الوجوب.

• دليل من قال: ستر العورة في الصلاة سنة إذا لم يكن ناظرٌ:

الدليل الأول:

(ح-٧٢٦) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (¬٢).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن النساء أُمِرْنَ بتأخير المتابعة حتى لا يقع بصر المرأة على عورة الرجل.

• ورد هذا:

بأن هذا حكم الضرورة، وحالهم أول الإسلام لضيق الحال (¬٤).

• وأجيب على هذا الرد:

بأن حال المصلي في الصلاة بالثوب الواحد ثلاث أحوال:

الحال الأولى: أن يكون الثوب واسعًا، وهذا مأمور أن يلتحف به،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 314 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.