Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الخامس النداء بالصلاة في الرحال

قال ابن عبد البر: «والسفر عندي والحضر في ذلك سواء؛ لأن السفر إن دخل بالنص دخل الحضر بالمعنى؛ لأن العلة من المطر والأذى قائمة فيهما» (¬١).

وخصه بعضهم في صلاة الليل دون النهار.

وقد فعله ابن عباس في نداء الجمعة، وهذا في النهار.

قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن المطر والطين عذر يباح معه التخلف عن حضور الجمعة والجماعات، ليلًا ونهارًا».

وقال أيضًا: «روي عن جماعة من الصحابة أنه يعذر في ترك الجمعة بالمطر والطين. منهم: ابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة، وأسامة بن عمير والد أبي المليح، ولا يعرف عن صحابي خلافهم، وقولهم أحق أن يتبع» (¬٢).

واختار كثير من الحنابلة أن الريح الشديدة الباردة لا تكون عذرًا في ترك الجماعة إلا في الليلة المظلمة خاصة (¬٣).

وألحق بعضهم كل ما أذهب الخشوع كالحر الشديد (¬٤).

وسوف أتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في مظانها عند الكلام على الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، ولكن الذي يهمنا هنا هو الزيادة على صيغة الأذان في مثل هذه الظروف.

• والحجة في هذا:

(ح-٨١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 198 (SanadKitab #30064, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.