وقد ذكرنا أدلة من قال: ستر العورة شرط عند الكلام على حكم ستر العورة في الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
القول الثالث:
إذا انكشف شيء من العورة، ولم يتداركه في الحال بطلت صلاته مطلقًا علم به أو لم يعلم على الصحيح الجديد من قولي الشافعي من غير فرق بين قليل العورة وكثيرها، وهو رواية عن أحمد، اختارها الآجري (¬١).
وحد التأخير عند الشافعية: أن يكون بينهما مكث محسوس (¬٢).
قال النووي في المجموع: «ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تَبِينُ منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب سواء أكان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه» (¬٣).