Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 343

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الخامس في انكشاف العورة في الصلاة
  5. المبحث الثاني في انكشاف العورة من غير قصد
  6. الفرع الأول إذا انكشفت العورة بسبب ريح ونحوه
  7. المسألة الثالثة إذا صلى مكشوف العورة من غير قصد

الدليل السادس:

(ث-١٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى،

عن سلمان، قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته، فلينصرفْ غير راعٍ لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

• ويناقش الاستدلال بهذه الأحاديث من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قياس ستر العورة وهو معقول المعنى على طهارة الحدث وهي طهارة تعبدية قياس ضعيف جدًّا، فمن شروط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى، أي معللًا، فإذا كان لا يصح قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث، وكلاهما طهارة، فكيف يصح قياس ستر العورة على الحدث؟

الوجه الثاني:

الوضوء من الرعاف والبناء على الصلاة إنما صح عن بعض الصحابة في الرعاف خاصة، على خلاف بينهم، فقياس سائر الأحداث على الرعاف، ثم قياس سقوط العورة على الحدث أشد ضعفًا.

الوجه الثالث:

إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: بطلان الطهارة، وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا خرجا من المصلي في أثناء الصلاة، فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة، فصحة الآثار من الصحابة لا نقاش فيه عند اجتماعهم، فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعًا، وإن لم يثبت الخلاف بينهم، بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء، فإنا نقول به، ولو خالف القياس،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 343 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.