Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الخامس النداء بالصلاة في الرحال

يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم (¬١).

فقوله في رواية مالك: (أذن .. ثم قال) ظاهره أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان.

وقوله في رواية عبيد الله (فقال في آخر ندائه) أن ذلك بعد فراغه.

القول الثاني:

يقولها إذا فرغ من الأذان، وإن قالها بعد الحيعلة فلا بأس، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

جاء في الأم: «وأحب للإمام أن يأمر بهذا يعني قوله: ألا صلوا في الرحال إذا فرغ من أذانه، وإن قاله في أذانه فلا بأس» (¬٣).

وجاء في أسنى المطالب: «ويستحب للمؤذن أن يقول في الليلة المطيرة، وإن لم تكن ذات ريح، أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان أو بعد الحيعلة ألا صلوا في رحالكم» (¬٤).

فالدليل على جوازه بعد الفراغ من الأذان: حديث ابن عمر، وسبق ذكره.

والدليل على جوازه بعد الحيعلة: حديث ابن عباس، وسبق ذكره، وفيه: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ....

قال النووي في شرح مسلم: «في حديث ابن عباس ﵁ أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه، والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 200 (SanadKitab #30064, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.