Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 384

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

حتى سلم من صلاته، بقوله ﷺ: ألم يقل الله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] (¬١)، فشمل ذلك حال الصلاة.

• ويناقش:

دخول حال الصلاة ليس من أجل الصلاة، فيبقى الاعتراض قائمًا، هذا إذا سلم القول بأن العموم في الأشخاص مطلق في جميع الأحوال، وأما الجواب عن الآية فالعموم الذي فيها قد استفيد من صيغة (إذا دعاكم) ف (إذا) ظرف، والظرف يشمل جميع الأوقات، والأمر معلق بها، وهي شرط أيضًا، والمعلق على شرط يقتضي التكرار، لكن للمسألة أدلة أخرى أقوى من هذا الدليل، ومحله أصول الفقه.

الدليل الرابع:

أجمع السلف على كون الظلمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لأمروا بفعلها (¬٢).

وإذا صحت الصلاة في المغصوب صحت الصلاة في الحرير؛ بجامع التحريم في كل منهما.

• ويناقش:

لعلهم يقصدون بالإجماع الإجماع العملي، وإلا فالخلاف محفوظ، وكيف يتصور إجماع مع مخالفة إمام أهل السنة، الإمام أحمد مع ما عرف من حرص الإمام أحمد ألا يقول قولًا إلا وله إمام من السلف.

وأنكر الطوفي دعوى الإجماع، وظاهر كلامه يشمل حتى الإجماع العملي،

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: «وأحسب أن هؤلاء الذين ادَّعوا الإجماع المذكور بَنَوْهُ على مقدمتين:

إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة في مكانٍ غُصِبَ من بعضهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 384 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.