وجه الاستدلال:
إذا لم تقبل الصلاة في ثوب محرم لكسبه، لم تقبل في ثوب محرم لوصفه كالحرير بجامع التحريم.
• وأجيب بجوابين:
أحدهما: أن الحديث ضعيف جدًّا، مضطرب الإسناد.
الثاني: أن نفي القبول لا ينافي الصحة، وإن لزم من إثبات الصحة إثبات الثواب.
قال الشوكاني: «وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية، ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة؛ لأنه يرد على وجهين:
الأول: يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).