Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 388

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

وجه الاستدلال:

إذا لم تقبل الصلاة في ثوب محرم لكسبه، لم تقبل في ثوب محرم لوصفه كالحرير بجامع التحريم.

• وأجيب بجوابين:

أحدهما: أن الحديث ضعيف جدًّا، مضطرب الإسناد.

الثاني: أن نفي القبول لا ينافي الصحة، وإن لزم من إثبات الصحة إثبات الثواب.

قال الشوكاني: «وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية، ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة؛ لأنه يرد على وجهين:

الأول: يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 388 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.