Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 390

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

القول من البدع، فدل على أنه لا يعرف بذلك قائل من السلف» (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٧٤٨) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٢).

والرد ضد القبول، وما اعتُدَّ به لم يكن مردودًا.

• ونوقش هذا:

قال ابن رجب: «أكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي بها.

فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها، وحمل النجاسة، وكشف العورة ولو في الخلوة، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها، ولا باختلاس مال الغير فيها، ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة.

وكذلك الصيام، إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، دون ما لا يختص النهي عنه بالصيام، كقول الزور، والعمل به عند جمهور العلماء.

وكذلك الاعتكاف، لا يبطل إلا بما نهي عنه لخصوص الاعتكاف وهو الجماع، أو ما نهي عنه لحق المساجد كالسكر عند طائفة منهم، ولا يبطل بسائر المعاصي عند الأكثرين، وإن خالف في ذلك طائفة منهم.

وكذلك الحج إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه، وهو الرفث دون الفسق والجدال، والله أعلم» (¬٣).

الدليل الثالث:

(ح-٧٤٩) روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء ابن يسار،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 390 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.