Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 395

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحا
  6. المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره

يجد إلا ثوب حرير على الصحيح؛ لإباحة لبسه، والأمر والنهي قد يرد على الشيء الواحد إذا كانت الجهة منفكة، ولا يلزم من النهي البطلان، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تلقاه ثبت للبائع الخيار إذا أتى السوق، وثبوت الخيار فرع عن الصحة؛ لأن الحق فيه لآدمي، فكان الخيار كافيًا في حفظ حقه، فلم يحكم الشارع بالبطلان لمجرد النهي، والله أعلم.

• دليل من قال: يعيد في الوقت:

الإعادة في الوقت أصل عند المالكية فرعوا عليه مسائل كثيرة، فتارة يرونه في ترك كل واجب للعبادة ما لم يكن شرطًا أو ركنًا فيها.

ويكون التعليل عندهم: إما لجبر النقص الذي حصل بترك الواجب، أو مراعاة الخلاف (¬١).

ولم تجب الإعادة حتى ولو تعمد ترك الإعادة حتى خرج الوقت؛ لأن المتروك واجب، وليس بشرط في العبادة، وإنما تجب الإعادة أبدًا لو كان المتروك شرطًا أو ركنًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 395 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.