يجد إلا ثوب حرير على الصحيح؛ لإباحة لبسه، والأمر والنهي قد يرد على الشيء الواحد إذا كانت الجهة منفكة، ولا يلزم من النهي البطلان، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تلقاه ثبت للبائع الخيار إذا أتى السوق، وثبوت الخيار فرع عن الصحة؛ لأن الحق فيه لآدمي، فكان الخيار كافيًا في حفظ حقه، فلم يحكم الشارع بالبطلان لمجرد النهي، والله أعلم.
• دليل من قال: يعيد في الوقت:
الإعادة في الوقت أصل عند المالكية فرعوا عليه مسائل كثيرة، فتارة يرونه في ترك كل واجب للعبادة ما لم يكن شرطًا أو ركنًا فيها.
ويكون التعليل عندهم: إما لجبر النقص الذي حصل بترك الواجب، أو مراعاة الخلاف (¬١).
ولم تجب الإعادة حتى ولو تعمد ترك الإعادة حتى خرج الوقت؛ لأن المتروك واجب، وليس بشرط في العبادة، وإنما تجب الإعادة أبدًا لو كان المتروك شرطًا أو ركنًا (¬٢).