Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 412

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته

الشرط الخامس في طهارة الساتر

المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم الشرطية إلا بدليل.

• القول بالشرطية قدر زائد على القول بالوجوب.

• كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا تثبت الشرطية بمطلق الأمر.

• طهارة السترة من واجبات الصلاة على الصحيح، وترك الواجب لا يبطل الصلاة إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط أن لا يتعمده على القول الآخر.

• نجاسة السترة ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور ناسيًا لا يبطل الصلاة بخلاف المأمورات.

[م-٢٥٩] اتفق الفقهاء على أن طهارة الثوب من الخبث مأمور بها شرعًا، واختلفوا هل ذلك شرط، أو واجب، أو مندوب؟

فقيل: الطهارة شرط على خلاف بينهم:

فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، فإن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؟

فقيل: يصلي عاريًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 412 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.