Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 415

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته
  7. المسألة الثانية: حكم صلاته بالثوب النجس إذا لم يجد طاهرا

بعضهم الاتفاق عليه (¬١).

جاء في البيان والتحصيل: «والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم ناسيًا أو جاهلًا بنجاسته أو مضطرًّا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت» (¬٢).

هذا ملخص أقوال سادتنا الفقهاء، عليهم رحمة الله.

وأقوال الفقهاء تضمنت مسألتين:

الأولى: حكم طهارة الثوب في الصلاة، والأقوال فيها كالتالي:

قيل: شرط على خلاف بينهم: فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، وقيل: شرط على القادر فقط، وقيل: شرط مع القدرة والتذكر.

وقيل: واجب، فإن صلى بثوب نجس عامدًا صحت، ويعيد الصلاة في الوقت.

وقيل: سنة، ويعيد ندبًا في الوقت.

المسألة الثانية: حكم صلاته بالثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا:

فقيل: يصلي بالنجس، ولا يعيد.

وقيل: يصلي عاريًا، ولا إعادة عليه.

وقيل: يصلي بالنجس ويعيد على خلاف بينهم: هل يعيد مطلقًا وهو قول الحنابلة، أو يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة، وهو قول في مذهب المالكية؟

وحتى لا تتداخل أدلة هذه مع تلك، سوف أعرض كل مسألة وأدلتها بشكل مستقل عن الأخرى؛ ليسهل علينا الفهم، سائلًا المولى إعانته وتسديده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 415 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.