Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 434

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السابع في الصفات المستحبة في ثوب الصلاة
  5. المبحث الأول المقصود في الثوب لغة وعرفا

قميص ولا عمامة (¬١).

فاستثنت العمامة من الثوب لدخولها فيه.

(ح-٧٦٣) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف (¬٢).

وقد فسر عمر الصلاة في الثوبين، فقال: جمع رجل عليه ثيابه،: صلَّى رجل في إزار ورِداء، في إزار وقميص، في إزار وقِباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقِباء، في تُبَّان وقباء، في تُبَّان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تُبَّان ورِداء. رواه البخاري معلقًا.

فذكر عمر أنواع الثياب في عصره، من إزار، ورداء، وقميص وسراويل وتبان وقباء.

وجاء في شرح البخاري لابن رجب: وقد كره أحمد كف الخف في الصلاة، وجعلها من كف الثياب (¬٣).

فالخف ثوب خاص في القدم، كما أن العمامة والخمار ثوب خاص بالرأس، والرداء ثوب خاص بأعلى البدن والإزار والسراويل ثياب خاصة بأسفله، ويجمعهما القميص، حيث يقوم مقام الإزار والرداء.

فكل لباس يشتمل على البدن أو بعضه فهو ثوب.

قال ابن رجب في شرح البخاري: «كل ما يلبس على البدن فهو ثوب، سواء أكان شاملًا له أم لبعضه، وسواء أكان مخيطًا أم غير مخيط، فالإزار ثوب، والقميص

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 434 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.