الخلاف بين ابن مسعود وأبي بن كعب ليس في استحباب الثوبين، فإن هذا مما لا نزاع فيه، وإنما النزاع بينهما في وجوب الثوبين، فكان احتجاج أبي بن كعب أنهم كانوا يصلون بثوب واحد مع النبي ﷺ، وهو دليل الجواز، ولم يقبل ذلك ابن مسعود معتبرًا الصلاة بثوب واحد وقت التشريع كان من باب الضرورة لقلة الثياب، وأما مع الْجِدَةِ فتجب الصلاة في الثوبين.
(ث-١٩١) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن أيوب،
عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: الله أحق من تُزُيِّنَ له أو من تَزَيَّنْتَ له (¬١).