وحديث أم هانئ فيهما (¬١).
ومن حديث عائشة عند مسلم (¬٢).
واكتفيت بما ورد في الصحيحين عن غيرهما مما صح؛ لأن فيهما غُنْيَةً، حتى قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: «تواترت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ بالصلاة في الثوب الواحد، متوشحًا به في حال وجود غيره» (¬٣).
وقد تعمد جابر وأبو هريرة ﵄ في الصلاة بالثوب الواحد مع وجود الثوبين، وسهولة تناوله لينقلا للأمة بيان الجواز.
(ث-١٩٢) فقد روى البخاري من طريق واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال:
صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ (¬٤).
ورواه البخاري من طريق ابن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر بنحوه (¬٥).
ورواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، في دخوله على جابر بن عبد الله وسؤاله إياه عن صفة حجة النبي ﷺ، وفيه: