المبحث الثالث في استحباب تغطية الرأس
المدخل إلى المسألة:
• الاستحباب والكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي.
• لا يصح حديث في استحباب لبس العمامة في الصلاة.
• تغطية الرأس أو كشفه يتبع في ذلك عرف البلد.
• استحباب تغطية الرأس أو كشفه من أجل موافقة الناس في المظهر العام، لا من أجل الصلاة.
• ما استحب لبسه من أجل الخروج للناس، لا يستحب فعله إذا صلى وحده، أو في جماعة في مكان خاص.
• استحباب تغطية الرأس من استحباب الهيئة، وهي أخص من استحباب الزينة.
• تطلب الزينة في الصلاة لم يرد إلا في الجمعة والعيد، وما كان ربك نَسِيًّا.
[م-٢٦٣] كره الحنفية صلاة الرجل مكشوف الرأس تكاسلًا؛ لترك الوقار، فإن فعله تضرعًا وخشوعًا لم يكره (¬١).
واستحب الشافعية والحنابلة الصلاة في العمامة، قال الحنابلة: وفي حق الإمام آكد (¬٢).