والحقو: الخصر، ومشد الإزار (¬١).
وجاء في صحيح مسلم: إذا كان واسعًا فَخَالِفْ بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك (¬٢).
وقال هشام بن عروة: قالت امرأة لأبي: إني امرأة حبلى، وإنه يَشُقُّ عَلَيَّ أن أصلي في المِنْطَق، أفأصلي في درع وخمار؟. (¬٣).
والمِنْطَق والمنطقة: كل ما شددت به وسطك (¬٤).
وفي اللسان: منطقها: إزارها (¬٥).
وفي حديث أم سلمة في سنن أبي داود أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ … الحديث (¬٦).
[المعروف أنه موقوف على أم سلمة] (¬٧).
فسألت عن ترك الإزار للمرأة إذا هي صلت، ولم تسأل عن ترك الملحفة.
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: المراد بالإزار هو الملحفة السابغة التي يغطى بها الرأس والثياب (¬٨).
قال العمراني في البيان: يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: قميص سابغ تغطي به بدنها وقدميها، وخمار، تغطي به رأسها وعنقها، وإزار غليظ فوق القميص والخمار؛ فسماه إزارًا، ووصفه، بأنه فوق الخمار.