Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 462

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السابع في الصفات المستحبة في ثوب الصلاة
  5. المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة

وقال مجاهد: «لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. قال ابن عبد البر: وهذا لم يقله غيره» (¬١).

قال ابن المنذر: «ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحبابًا واحتياطًا لها، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة إن صلت في ثوب واحد إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم» (¬٢).

وقال ابن القطان في مسائل الإجماع: «ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد» (¬٣).

وهذا القول هو الراجح فأقل ما يطلب من السترة ما وارى العورة، وما زاد فهو من قبيل الندب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 462 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.