على صفة معينة في لبسها، ولم يَأْتِ أمر واحد يأمر المصلي بأن يصلي بالعمامة، فلو كانت الزينة مطلوبة للصلوات الخمس لجاء الأمر بلبس العمامة في الصلاة، والله أعلم.
القول الثالث:
استحب مالك لبس الرداء مع الإزار إذا صلى في مساجد الجماعات، وأما إذا صلى جماعة في موضع ما، أو في السفر، أو في بيته فالأمر خفيف (¬١).
وهو داخل في استحباب الثوبين المجمع عليه، ولا يلزم من استحباب الثوبين استحباب الزينة، فقد يكون الرداء من ثياب المهنة،
ولذلك جاء في الواضحة نقلًا من النوادر والزيادات: ولا بأس أن يصلي في بيته في ثوب واحد، وقد فعله النبي ﷺ، وخالف بين طرفيه.