فقيل: الإزار أولى من السراويل، وهو المنصوص عن الشافعي (¬١).
وإنما كان الإزار أولى من السراويل؛ لأنه يتجافى عنه، ولا يبين حجم أعضائه بخلاف السراويل.
ومقتضى هذا التعليل: أن السراويل لو كانت واسعة لكانت أستر، وقد نقله العمراني في زوائده عن الفقيه أبي بكر (¬٢).
وبعضهم علل تقديم الإزار على السراويل: بأن السراويل من زِيِّ العجم، وأن لبسها كان محدثًا. وسيأتي الكلام في حكم الصلاة بالسراويل وحدها إن شاء الله تعالى.
وقيل: السراويل أولى من الإزار؛ لأنه أستر، وهو وجه عند الشافعية، واقتصر عليه الشيرازي في التنبيه (¬٣).
وساوى الحنابلة في المشهور بين المئزر والسراويل (¬٤).