قال الشافعي: ويصلي الرجل في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة، والإزار أستر وأحب منه، قال: وأحب إلي أن لا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء عمامة أو غيرها، ولو حبلًا يضعه (¬١).
وسئل أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر [جمع: مئزر]؟ فقال السراويل محدث، لكنه أستر.
وقال أيضًا: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر (¬٢).
وقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد يشهد صلاة العشاء الآخرة ما لا أحصي في مسجد، في سراويل ورداء (¬٣).
وقال إسحاق: السراويل والإزار عندي واحد (¬٤).
وقال البخاري في كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
قال البربهاري في شرح السنة: «ولا بأس بالصلاة في السراويل» (¬٥).
وكره المالكية الصلاة في السراويل في مساجد الجماعات، ولو كان معها رداء، إلا أن تلبس تحت الثياب (¬٦).