الظاهر أنه اشترى السراويل إما ليلبَسَهَا هو أو يُلْبِسَهَا غَيْرَه، وفي كلا الاحتمالين فهو دليل على إباحة لبسها.
• ونوقش:
لا نقاش في إباحة لبسها، ومن كره لبسها كالمالكية إنما كرهوا أن تكون ظاهرة فوق الملابس، والصلاة بها في مساجد الجماعات، ولم يكرهوا لبسها تحت الثياب مطلقًا، ولا لبسها والصلاة فيها في البيوت وفي السفر، ولو كانت فوق الثياب، والحديث لم يكن كاشفًا عن طريقة لبسها.
• وأجيب:
ما كان مطلقًا فهو على إطلاقه، فمن خص الإباحة بأن تكون تحت الثياب فقد قَيَّدَ المطلق بلا مُقَيِّدٍ، وليس ما قدم المالكية من تعاليل سالمة من المعارضة، فيكون إطلاق الإباحة أقوى.