في الستر على الإزار فكيف تقاس بالتبان، والله أعلم.
الدليل الرابع:
الأصل في اللباس الإباحة، فكل لباس لا شهرة فيه، ولا تشبه، ولا إسراف ولا مخيلة فهو على أصل الإباحة، ومنه السراويل.
الدليل الخامس:
المطلوب في الصلاة ستر العورة، والسراويل تستر أكثر من الإزار المتفق على صحة الصلاة به، ولم يَأْتِ نهي خاص صحيح عن لبس السراويل، حتى يقال بالكراهة، والكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.
الدليل السادس:
(ح-٧٩٢) ما رواه البزار من طريق إبراهيم بن زكريا أبي إسحاق الضرير المعلم، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن الأصبغ بن نباتة،
عن علي، قال: كنت عند رسول الله ﷺ -عند البقيع يعني بقيع الغرقد، في يوم مطير فمرت امرأة على حمارٍ، ومعها مكاري، فمرت في وهدة من الأرض، فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنها متسرولة فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).