وكرهه الشافعية للمرأة، وجعلوه للرجل خلاف الأولى (¬١).
وقال المالكية: تصح مع الكراهة، ويعيد الصلاة استحبابًا في الوقت (¬٢).
ولم أقف على أحد يقول ببطلان صلاته إلا وجهًا حكاه العمراني في البيان، عن الشافعية وغلطه النووي (¬٣).
• تعليل الفقهاء بصحة صلاته ولو أبان حجم العورة:
عللوا ذلك بأكثر من تعليل منها: أنه لا يمكن التحرز منه.