Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 32

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الثالث في كراهة اللثام وتغطية الفم في الصلاة
  7. دليل من قال بالكراهة

فخلصنا من هذا أن الأقوال تنتهي إلى ثلاثة:

أحدها: يكره تغطية الأنف والفم، سواء أغطاهما معًا، أم غطى فمه وحده.

الثاني: لا يكره اللثام مطلقًا، وهو رواية عن أحمد في مقابل المشهور عنه.

الثالث: يكره تغطيتهما معًا، ولا يكره تغطية الفم وحده، وهذا قول الحسن.

• دليل من قال بالكراهة:

الدليل الأول:

(ح-٧٩٣) ما رواه أبو داود في السنن، قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم ابن موسى، عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء -قال إبراهيم-

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ -نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.

قال أبو داود: رواه عِسْلٌ، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ -نهى عن السدل في الصلاة (¬١).

أي وليس فيه النهي عن تغطية الفم موضع الشاهد.

[ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 32 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.