فخلصنا من هذا أن الأقوال تنتهي إلى ثلاثة:
أحدها: يكره تغطية الأنف والفم، سواء أغطاهما معًا، أم غطى فمه وحده.
الثاني: لا يكره اللثام مطلقًا، وهو رواية عن أحمد في مقابل المشهور عنه.
الثالث: يكره تغطيتهما معًا، ولا يكره تغطية الفم وحده، وهذا قول الحسن.
• دليل من قال بالكراهة:
الدليل الأول:
(ح-٧٩٣) ما رواه أبو داود في السنن، قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم ابن موسى، عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء -قال إبراهيم-
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ -نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.
قال أبو داود: رواه عِسْلٌ، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ -نهى عن السدل في الصلاة (¬١).
أي وليس فيه النهي عن تغطية الفم موضع الشاهد.
[ضعيف] (¬٢).