Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 55

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الثاني في حكم السدل في الصلاة

فنرجع إلى السدل بالمعنى اللغوي، فنجد أن السدل هو إرسال الثوب فيصدق في إرسال الرداء كما قال الجمهور، ويصدق في إرسال الإزار حتى يمس الأرض كما قال الشافعية، فإذا رجعنا إلى الآثار المروية عن الصحابة، كالأثر الوارد عن علي بن أبي طالب وابن عمر ﵃، وقد صرحوا أن العلة هو التشبه باليهود، ولم يذكروا علة غيرها، فكان حمل اللفظ على إرسال الرداء أقرب من حمله على إرسال الإزار، كما أنه يدل على كراهة السدل مطلقًا، سواء أكان عليه قميص أم لا، وهل يدل على الكراهة أو على التحريم:

يقال: الأصل فيما علته التشبه الكراهة، وقد يرقى التشبه إلى الكفر، وقد ينزل إلى ما هو معدود في خلاف الأولى وهو أخف من المكروه، كالأمر في الصلاة في النعال مخالفة لليهود، وكل ذلك يتوقف على القرائن، فإن خلا الحكم من القرائن فالأصل فيه الكراهة كالنهي عن السدل.

وأما من علل النهي بانكشاف العورة، فإنما قاله فهمًا وتفقهًا من عنده، لا من النص، ومن ثم فرَّع على هذا الفهم بأن النهي عن السدل خاص بما إذا لم يكن تحت الرداء قميص، فإن كان تحته قميص فلا حرج في السدل، وهذا تقييد لما أطلق بعلة مظنونة، والصحابة أعلم بالعلة من غيرهم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 55 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.