عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء. يعني: سترًا (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
(ح-٨٠٥) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام،
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ -عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه (¬٣).
[رجاله ثقات إلا أن قوله: (إلا أن يخالف بين طرفيه) انفرد بها همام دون أصحاب أبي هريرة] (¬٤).