Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 69

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الأولى في تعريف اشتمال الصماء

جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء. يعني: سترًا (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

(ح-٨٠٥) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام،

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ -عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه (¬٣).

[رجاله ثقات إلا أن قوله: (إلا أن يخالف بين طرفيه) انفرد بها همام دون أصحاب أبي هريرة] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 69 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.