Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 81

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الأول إذا اشتمل الصماء وعليه إزار أو قميص
  10. حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقا اشتمل بثوب واحد أو أكثر

جاء في البيان والتحصيل: «سئل مالك عن الصماء كيف هي؟ قال: يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار، فقيل له: أفرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار» (¬١).

وقيل: يكره مع الإزار دون القميص، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

• وسبب الاختلاف اختلافهم في علة اشتمال الصماء:

فمن قال: العلة هي خوف انكشاف العورة، أو قال: إن جواز الاضطباع في الطواف دليل على جوازه خارج الطواف ذهب إلى جواز اشتمال الصماء إذا كان عليه إزار، أو قميص.

ومن قال: إن العلة التشبه باليهود أو لكونه لا يستطيع أن يخرج يديه من الثوب ليسجد إلا من تحت ثوبه فيتحقق كشف عورته، منع منها مطلقًا، سواء أكان متزرًا أم لا.

إذا عرفت سبب الخلاف نأتي إلى ذكر الأدلة ومناقشتها.

• حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقًا اشتمل بثوب واحد أو أكثر:

الدليل الأول:

النصوص الواردة بالنهي عن اشتمال الصماء مطلقة أو عامة، ويجب العمل بالعام والمطلق حتى يثبت دليل يدل على تخصيصه أو تقييده بالثوب الواحد.

(ح-٨٠٧) فقد رواه البخاري من طريق حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ -نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 81 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.