Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 83

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الأول إذا اشتمل الصماء وعليه إزار أو قميص
  10. حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقا اشتمل بثوب واحد أو أكثر

وهما حديث واحد، اتفقا على النهي عن الاشتمال والاحتباء.

فبعضهم يصف الاشتمال بالصماء، ولا يتعرض لتفسير الصماء.

وبعضهم يذكر الاشتمال فقط ويفسر الاشتمال، فيستغني بالتفسير عن ذكر وصف الصماء.

وكأن الراوي إذا ذكر الصماء في الحديث استغنى به عن تفسير الاشتمال لمعرفة القوم مدلول الكلمة، وإذا لم يذكر لفظ الصماء احتاج إلى تفسير الاشتمال، حتى لا يفهم منه أن الحديث ينْهَى عن مطلق الاشتمال، والله أعلم.

(ح-٨٠٩) وقد رواه أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد ابن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة،

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء.

[حسن في الجملة إلا ما تفرد به محمد بن عمرو] (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٨١٠) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة،

عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله ﷺ -عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء (¬٢).

ورواه البخاري من طريق ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب به بمثله (¬٣).

ورواه البخاري من طريق سفيان، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد به.

قال الإمام البخاري بعده: تابعه معمر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 83 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.