Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 88

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الأول إذا اشتمل الصماء وعليه إزار أو قميص
  10. حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقا اشتمل بثوب واحد أو أكثر

واشتمال اليهود (¬١).

قال الخطابي في معالم السنن: «اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث» (¬٢).

ونقل البغوي هذا عن الخطابي، وقال: وإلى هذا ذهب الفقهاء (¬٣).

وصحح الفرق بينهما ابن الرفعة في كفاية النبيه (¬٤).

الدليل الخامس:

(ح-٨١٦) ما رواه أحمد، والدارمي، حدثنا يزيد (ابن هارون)، أخبرنا محمد (ابن عمرو)، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي أحدكم في ثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. زاد أحمد: ووصف لنا محمد: جعلُها من أحد جانبيه، ثم رفعُها. هذا لفظ أحمد.

[ضعيف] (¬٥).

وجه الاستدلال:

يستفاد من الحديث أمران:

الأول: أنه لا فرق بين كونه اشتمل بثوب واحد أو أكثر؛ لأن التشبه حاصل فيهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 88 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.